ويكره المفضض ، وقيل ( 1 ) : يجب اجتناب موضع الفضة .
ب : المتخذ من الجلود
ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا ، نعم :
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه .
أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة .
ج : المتخذ من غير هذين
ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا ( 2 ) ثمنه .
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها
برطوبة .
ويغسل الآنية من ولوغ ( 3 ) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ،
ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع ( 4 ) مرات بالماء ، ومن الخمر والجرذ ( 5 ) ثلاث
مرات ويستحب السبع ، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب
الإنقاء .
هامش
( 1 ) من القائلين : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 13 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 28 ، وهو
اختيار المصنف في منتهى المطالب : ج 1 ص 187 س 13 .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " غلا " .
( 3 ) الولوغ : هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، نص عليه صاحب الصحاح وغيره .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " لسبع " والظاهر أنه سهو من النساخ . / جامع
المقاصد ج 1 ص 190 .
( 5 ) الجرذ : الذكر من الفأر ، وقيل : الذكر الكبير من الفأر ، وقيل : هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه
سواد . / لسان العرب : مادة " جرذ " .