ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف
القارورة ( 1 ) المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا
بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت
بحركته .
د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ( 2 ) ، فإن عكس نجس الماء
ولم يطهر المحل .
ه : اللبن ( 3 ) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو
كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة .
و : لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا يتم الصلاة فيه
منفردا - في المساجد ، بطلت .
كلام في الآنية
وأقسامها ثلاثة :
أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة
ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ( 4 ) ، وهل يحرم اتخاذها لغير
الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقر به التحريم .
هامش
( 1 ) القارورة : إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما . / المنجد مادة " قر " .
( 2 ) في ( أ ) : " النجاسة " .
( 3 ) اللبن : - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به ، الواحدة : لبنة - بفتح اللام وكسر الباء ، ويجوز كسر
اللام وسكون الباء - . / مجمع البحرين : مادة " لبن " .
( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) " في الأكل والشرب وغيرهما " .