لا بالذنوب ( 1 ) وشبهه .
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها
نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب .
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته
بعد ثلاثة أيام .
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران .
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا
امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ، نظر .
ويكفي إزالة العين والأثر ، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة
كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق ( 2 ) وشبهه ، ويستحب الاستظهار
بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين .
وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن
كالمائعات النجسة ( 3 ) وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب .
فروع
أ : لو جبر عظمه بعظم نجس ، ( 4 ) وجب نزعه مع الإمكان .
ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم
صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .
هامش
( 1 ) الذنوب : الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء . / مجمع البحرين : مادة " ذنب " .
( 2 ) المشق : - بالكسر - المغرة ، وهو طين أحمر . / مجمع البحرين : مادة " مشق " .
( 3 ) ليس في المطبوع والنسخ : " النجسة " .
( 4 ) في حاشية نسخة ( ج ) : " نجس العين " .