يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل .
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالما
أو ناسيا أعاد مطلقا ، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ( 1 ) ، ولو
علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو
استدبار فيستأنف .
وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم
مرة ثم يصلي باقيه ( 2 ) فيه إن ( 3 ) نجس بالصبي - لا بغيره - .
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما
الصلاة الواحدة ، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ، ومع
التضيق ( 4 ) يصلي عاريا ، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه ( 5 ) وصلى عاريا
ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة .
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس
- خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما يبقى عين النجاسة
فيه .
وتطهر النار ما أحالته .
والأرض باطن النعل وأسفل القدم .
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها
هامش
( 1 ) في المطبوع : " في خارجه " ، وفي ( أ ) : " في الوقت خاصة لا في خارجه " .
( 2 ) في ( د ) : " ثم تصلي باقية فيه " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " وإن " .
( 4 ) في النسخ : " بواحدة ، ومع الضيق " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " تعين نزعه " .