المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء إن قلت أو كثرت ( 1 ) .
عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة
الدرهم البغلي ( 2 ) - ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين .
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة
الإزالة .
وعن : النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة
والجورب ( 3 ) والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها .
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق
الإزالة إن بلغ ( 4 ) لو جمع .
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين ، أما الحكمية
كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ، ويجب العصر إلا في بول
الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه ، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل
جميع ما يحتمل ملاقاتها له .
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن
حكمه ، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا .
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر ( 5 )
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سواء قلت النجاسة أو كثرت " .
( 2 ) الدرهم البغلي : - بسكون العين وتخفيف اللام - منسوب إلى ضراب مشهور باسم " رأس البغل " ،
وقيل : هو - بفتح الغين وتشديد اللام - منسوب إلى بلد اسمه " بغلة " قريب من الحلة وهي بلدة
مشهورة بالعراق . / مجمع البحرين : مادة " بغل " .
( 3 ) في ( ج ) : " والجورب والقلنسوة " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " بلغه " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " أو الخنزير أو الكافر " .