تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المذبوح طاهر ، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه ، وكذا منيه ( 1 ) . والأقرب طهارة المسوخ ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين ( 2 ) ، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة . والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر . ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها .
فروع أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس . ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر . ج : الأدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة . د : اللبن تابع . ه‍ : الإنفحة - وهي : لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة . و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا .
الفصل الثاني : في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " ميتته " . ( 2 ) ليس في ( أ ) : " والمجسمة " . في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " والنواصب والمجسمة من المسلمين " .