المقصد الثالث
في النجاسات
وفيه فصلان :
الأول : في أنواعها
وهي عشرة :
البول والغائط : من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان
التحريم عارضا كالجلال ، والمني : من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن
كان مأكولا ، والدم : من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة منه ، والكلب
والخنزير : وأجزاؤهما وإن لم يحلهما ( 1 ) الحياة كالعظم ، والمسكرات : ويلحق بها
العصير إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر : سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء
انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا .
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ، ولا ينجس
من الميتة ما لا تحله ( 2 ) الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين
كالكلب والخنزير والكافر ( 3 ) والدم المستخلف ( 4 ) في اللحم مما لا يقذفه
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " تحلها " ، وفي النسخة الأصل : " يحلها ( يحلها - خ ) " .
( 2 ) في ( أ ) : " ما لا تلجه " .
( 3 ) ليس في ( أ ) : " والكافر " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المختلف " .