وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة .
ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام .
فروع
أ : أوجب بعض هؤلاء ( 1 ) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص ، وبعضهم ( 2 )
أربعين .
ب : جزء الحيوان وكله سواء ، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه ، ولا فرق في
الإنسان بين المسلم والكافر .
ج : الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب
الاكتفاء .
د : لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان .
ه : لا يجب النية في النزح ، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم
المباشرة .
و : لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه .
ز : إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها .
ح : لو غار الماء سقط النزح ، فإن عاد كان طاهرا ، ولو اتصلت بالنهر
هامش
( 1 ) وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة ، ومنهم : الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 12 ، والقاضي ابن البراج
في المهذب : ص 21 ، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 8 و 9 ، وابن إدريس
في السرائر : ج 1 ص 71 و 72 ، والمحقق الحلي في الشرائع : ج 1 ص 14 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع :
ص 19 .
( 2 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 12 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 75 ، وقد أفتى المصنف
- أيضا - به في الإرشاد : ج 1 ص 237 .