تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه .
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه ( 1 ) حتى يزول التغير .
والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن
الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة .
وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير .
وأوجب القائلون ( 2 ) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو
الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ،
فإن تعذر تراوح ( 3 ) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة .
وينزح ( 4 ) كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة .
وسبعين دلوا لموت الإنسان .
وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة - .
وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو
لبول الرجل .
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب .
وعشر للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل .
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو
الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا .
وخمس لذرق جلال الدجاج .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " عليه " .
( 2 ) مر النقل عنهم في هامش ص 15 .
( 3 ) التراوح : تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة . / جامع المقاصد : ج 1 ص 139 .
( 4 ) في المطبوع والنسخ : " ونزح " ، وفي النسخة الأصلية : " وينزح ( ونزح - خ ) " .