أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان
ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ، والحوالة في الأشبار على المعتاد ، والتقدير
تحقيق لا تقريب .
فروع
أ : لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير
بالتنجيس وإلا عم الجميع .
ب : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا
والباقي نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا .
ج : لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو
طاهر ، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس .
الثالث : " ماء البئر "
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس ( 1 ) إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير
فقولان ( 2 ) أقربهما البقاء على الطهارة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " نجست " .
( 2 ) من القائلين بالنجاسة : الصدوق في الأمالي : المجلس 93 في دين الإمامية ص 514 ، والمفيد في المقنعة :
ص 64 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 11 ، وسلار الديلمي في المراسم : ص 34 ، والشيخ في النهاية :
ص 6 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 21 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 74 ، وابن إدريس
في السرائر : ج 1 ص 69 ، والمحقق الحلي في المختصر النافع : ص 2 ، ومن القائلين بالطهارة : ابن أبي عقيل :
نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 4 س 26 ، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله ( من مشايخ الشيخ
الطوسي ) : نقله في غاية المراد : ص 12 ، والشيخ البصروي ( تلميذ السيد المرتضى ) : نقله عنه في
الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد : ص 12 ، والشيخ الجعفي ( ممن أدرك الغيبتين ) : نقله عنه في ذكرى
الشيعة : ص 9 السطر ما قبل الأخير ، والشيخ مفيد الدين ( من مشايخ العلامة ) : نقله عنه في غاية المراد :
ص 12 .