وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره
فكالواقف .
وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة ، وهي ( 1 ) كر فصاعدا ، وإلا
فكالواقف .
فروع
أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي : الحكم بنجاسته
إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا .
ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغير بعضه
بها اختص المتغير بالتنجيس .
ج : الجريات ( 2 ) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع
التواصل .
الثاني : " الواقف غير البئر "
إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو
ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل
بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن ( 3 ) نقص عنه نجس بالملاقاة بها ( 4 ) - وإن بقيت
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " هي " .
( 2 ) الجريات : جمع " الجرية " ، وهي : الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح
منحدر . / جامع المقاصد : ج 1 ص 115 .
( 3 ) في ( أ ) : " فإن " .
( 4 ) في النسخ الأربع : " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه : " بها ( لها - خ ) " .