المقصد الثاني
في المياه
وفصوله خمسة :
الأول : في المطلق
والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه .
وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة .
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ، ما لم
يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا .
وإن خرج بممازجة ( 1 ) النجاسة فأقسامه ثلاثة :
الأول : " الجاري "
وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة ، التي
هي مدار الطهورية وزوالها ، لا مطلق الصفات كالحرارة - بالنجاسة إذا كان
كرا فصاعدا ، ولو تغير بعضه ( 2 ) نجس دون ما قبله وبعده ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( د ) والمطبوع : " وإن خرج عنها بممازجة النجاسة " .
( 2 ) في ( ج ) : " بعضها بها " .
( 3 ) في ( أ ) والمطبوع : " وما بعده " .