بالبول ، والبول في الصلبة ، وقائما ، ومطمحا ( 1 ) ، وفي الماء جاريا وراكدا ،
والحدث في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت المثمرة وفئ ( 2 )
النزال ، وحجرة الحيوان ، والأفنية ، ومواضع التأذي ، والسواك عليه ، والأكل
والشرب ، والكلام - إلا بالذكر ، أو حكاية ( 3 ) الأذان ، أو قراءة آية الكرسي ،
أو طلب الحاجة المضر فوتها - ، وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ،
واليسار ( 4 ) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم
السلام ، أو فصه من حجر زمزم ، فإن كان حوله .
فروع
أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ، وعندي : أن التيمم إن كان لعذر
لا يمكن زواله فكذلك ( 5 ) ، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة .
ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء .
ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج ( 6 ) من غير المعتاد إذا صار معتادا .
د : لو استجمر ( 7 ) بالنجس بغير ( 8 ) الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره .
هامش
( 1 ) أي : يرفع بوله ويرمي به في الهواء : يقال : طمح بصره إلى الشئ ارتفع ، وأطمح فلان بصره : رفعه .
مجمع البحرين : ( طمح ) .
( 2 ) في ( أ ) : " الأشجار المثمرة " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وفي فئ النزال " .
( 3 ) في ( أ ) : " إلا بذكر الله " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وحكاية " .
( 4 ) في ( أ ) : " أو اليسار " ، وفي المطبوع : " وباليسار " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " كذلك " .
( 6 ) في النسخ الأربع : " الاستنجاء بالأحجار في الخارج " .
( 7 ) الاستجمار : الاستنجاء ، ومعناه : التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة ، يقال : إستجمر الإنسان في
الاستنجاء : قلع النجاسة بالجمرات والجمار . مجمع البحرين : " جمر " .
( 8 ) في ( أ ) : " من غير " .