وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ،
وغسل الأموات كاف عن فرضه .
الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه ، وفي الغائط المتعدي كذلك
حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة ، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار
وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين لا للأثر ( 1 ) والماء أفضل ، كما أن
الجمع في المتعدي أفضل ، ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء
المحل ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ويستحب الوتر ، ولو نقي بدونها وجب
الإكمال ، ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة ، ويحرم
بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام ، ويجزي .
ويجب على المتخلي ستر العورة ( 2 ) .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ( 3 ) ، وينحرف في المبني عليهما .
ويستحب : ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم اليسرى دخولا
واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والاستبراء في
البول للرجل : بأن يمسح ( 4 ) من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه
ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد
الطهارة ، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ، ومسح
بطنه عند الفراغ .
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح
هامش
( 1 ) ليس في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " لا للأثر " .
( 2 ) في المطبوع : " العورتين " .
( 3 ) أي : سواء في الصحاري والبنيان .
( 4 ) في المطبوع : " يمسح ذكره من المقعدة " .