ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام .
ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ،
ويقدم ما للفعل ( 1 ) ، وما للزمان فيه .
والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين - ، ولخروج المجنب ( 2 ) في ( 3 )
المسجدين ، والمندوب ما عداه .
وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .
الفصل الثاني : في أسبابها
يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد - وغيره مع
اعتياده - ، والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلما أزال العقل ، والاستحاضة
القليلة ، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض ، أما غيره فلا ، ولا يجب
بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما .
ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ،
والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ، أو ذات عظم منه وإن
أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها .
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ، فإن انضم
الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل .
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( ه ) : " ما للفعل إلا التوبة " ، وفي المطبوع : " ما للفعل والمكان " .
( 2 ) في ( أ ) : " الجنب " .
( 3 ) في أ ، ج ، د والمطبوع : " من المسجدين " .