طهارة ( 1 ) ، والتجديد .
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، وقراءة العزائم
- إن وجبا - ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ، ولصوم المستحاضة مع
غمس القطنة .
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات إلى آخر
السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدمه يوم
الخميس ، فلو وجد فيه أعاده ، وأول ليلة من رمضان ( 2 ) ، ونصفه ، وسبع عشرة ،
وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي
العيدين ( 3 ) ، وليلة نصف رجب ، ونصف شعبان ، ويوم المبعث ( 4 ) ، والغدير ( 5 ) ،
والمباهلة ( 6 ) ، وعرفة ( 7 ) ، ونيروز الفرس ( 8 ) ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة
النبي والأئمة عليهم السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب
الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ( 9 ) ، والتوبة عن
فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الطهارة " .
( 2 ) في أ ، ج : " من شهر رمضان " .
( 3 ) " ليلة الفطر " : ليلة أول شهر شوال ، " يومي العيدين " : عيد الفطر وهو أول شوال ، وعيد الأضحى ، وهو
عاشر ذي الحجة .
( 4 ) هو السابع والعشرون من رجب .
( 5 ) هو الثامن عشر من ذي الحجة
( 6 ) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
( 7 ) هو التاسع من ذي الحجة .
( 8 ) هو أول سنة الفرس ، وفسر ب : حلول الشمس ببرج الحمل ، وب : عاشر آيار ، وب : أول يوم من شهر
فروردين القديم الفارسي : جامع المقاصد : ج 1 ص 75 .
( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " بعد ثلاثة أيام " .