كتاب الطهارة
وفيه مقاصد :
الأول
في المقدمات
وفيه فصول :
الأول : في أنواعها
الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية
التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمم ، وكل واحد منها إما واجب أو
ندب ( 1 ) .
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن .
ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة
القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ( 2 ) ،
وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على
هامش
( 1 ) في نسخة ( أ ) : " مندوب " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الحاجة " .