تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
« مسألة 127 » : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة - كما في الوصية - فرجعن جميعاً عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة ( 1 ) .
شرح
بطلان العقد ، وإنّما الذي تستحقه المرأة عليه لمكان وطء الشبهة هو مهر المثل ليس إلاّ ، كما هو الحال في سائر موارد وطء الشبهة ، وبهذه القرينة القطعية الخارجية لا بد من حمل إطلاق أن عليه المهر على مهر المثل لا المسمى ( 1 ) . ( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر ، ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة جميل المتقدمة ( 2 ) : « وإن لم يكن ( المال ) قائماً ضمن بمقدار
هامش
( 1 ) أقول : هذه القرينة توجب أن تكون كلمة الصداق ظاهرة في مهر المثل من جهة الاستعمال المجازي ، لا أنها تحمل عليه . ثم إنه قد يقال : إن قوله : « أكذب نفسه » ينافي الحمل على الاشتباه . وفيه : إنه لم يؤخذ في مفهوم الكذب التعمد فمعنى أكذب نفسه أنه أظهر اشتباهه ، لا أنه اعترف بتعمد كذبه ، وقد أجابني بهذا السيد الأستاذ ، وكتب اللغة تؤكد صحة ما قاله ( دام ظله ) فإن الكذب يأتي بمعنى الخطأ يقولون : كذبت ، بمعنى أخطأت ، راجع تاج العروس ج 1 ص 450 . ( 2 ) في المسألة 123 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 83 | الشيخ محمد الجواهري