شرح
حجة ، فتسقط شهادة الفرع على الاطلاق ، لتبدل الموضوع .
وعلى الثاني : فقد وردت ثلاث روايات دلت على أنه يؤخذ بشهادة أعدلهما ، سواء كان هو الفرع أم الأصل ، ولو تساويا في العدالة أخذ بشهادة الأصل .
الأولى : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إني لم أُشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » ( 1 ) .
الثانية : معتبرة عبد الرحمن الثانية ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر ، فقال : لم أُشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما » ( 2 ) .
الثالثة : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال لم أُشهده ، قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما ( 3 ) واحداً لم تجز شهادته » ( 4 ) . وهذه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 3 ) لا معنى لهذه الكلمة . والمظنون قوياً بل المطمأن به أنها تحريف ، إلاّ أن النسخ كلها - كما قال السيد الأستاذ عندما سألته عن ذلك - متفقة على ذلك . ونقلها الشيخ في الجواهر عن الكافي والتهذيب : عدلهما الجواهر 41 : 201 .
( 4 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الشهادات ح 3 .