تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وكذا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة عدلين على شهادة امرأتين عادلتين فقط مع ضميمة شهادة عدل واحد على المدعى ، لأن شهادة الامرأتين ثبتت بالبيّنة وشهادة العدل الواحد بالوجدان . وكذا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة البيّنة على شهادة عدل واحد وامرأتين . وأما لو شهد رجل واحد على شهادة رجل أو على شهادة رجلين ، أو على شهادة امرأتين ، أو على شهادة رجل وامرأتين ، فلا تثبت ، لأن شهادة الرجل الواحد لا تسمع في القضاء ، كما صرح به في بعض الروايات المعتبرة المتقدمة قريباً ( 1 ) وإنما تسمع شهادة رجلين في الشهادة . وكذا لا تسمع لو شهد رجل واحد وامرأتان على شهادة عدلين ، لأن سماع شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة لا على الاطلاق ، على أن في بعض الروايات المتقدمة قريباً : « أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وهي معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة في المسألة 111 . الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات ح 4 . وكذا معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : « أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) وهي معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة في المسألة 111 . الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات ح 4 ، وكذا معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة في التعليقة السابقة .