تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الحدّ وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حدّ الشارب ثمانون جلدة ( 1 ) كما هو واضح ، ولا فرق في من ثبت عليه الحدّ ووجب جلده بين أن يكون رجلاً أو امرأة ، لأن ما دل على ثبوت الحد لشارب الخمر إنما دل على ثبوته له على إطلاقه ، ومن دون تقييد له بالرجل ، فلا ينقص من المرأة شيء ، ولا خلاف في ذلك . كما لا فرق بين المسلم والكافر ، سواء يهودياً كان أم نصرانياً إذا تظاهر به ، لما في بعض الروايات كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم » ( 2 ) وكذا غيرها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كما تقدّم في المسألة 217 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 . ( 3 ) قال السيد الأستاذ في المباني بعد ذكر معتبرة أبي بصير : ونحوها معتبرته الثانية ، الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر ح 2 . أقول : هي مرسلة لا معتبرة ، لأن أبا بصير يرويها عن أمير المؤمنين ولم يدركه ، ولذا لم يذكر السيد الأستاذ هذه الرواية في الدرس أصلاً ، بل أشار إلى ضعفها كما سيأتي ، نعم هناك روايات معتبرة أُخرى دالة على الحكم المتقدم . منها صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير ، ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير . الآتيتان .