تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
ولا فرق أيضاً بين الحر والعبد ، وإن كان في ذلك خلافٌ وإشكالٌ فقد قيل : إنه يحدّ العبد نصف حدّ الحر كما هو الحال في الزنا . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات ، ففي عدة روايات مطلقة ، أن الحد ثمانون وفي عدة روايات التصريح بعدم الفرق بين الحر والعبد . منها : صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » ( 1 ) . ومنها معتبرة أبي بصير المتقدّمة . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال « قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء » ( 2 ) . وبإزاء هذه الروايات روايات تدل على أن حدّ المملوك نصف حدّ الحر : منها : رواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 .