تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
« مسألة 220 » : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 ) وبالاقرار مرّة واحدة ( 2 ) نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ( 3 ) .
شرح
وثانياً : على تقدير وجودها ، لا دليل على عموم التنزيل لغير جهة التحريم ، نعم لو قال : هو خمر فلا تشربه ، لأمكن استفادة عموم التنزيل ، إلاّ أنه لم يقل ذلك ، بل قال : « خمر لا تشربه » ، وليس في ذلك دلالة على أزيد من التنزيل بالنسبة إلى الحرمة ، لا بالنسبة إلى الآثار الأُخر من النجاسة أو الحدّ ، فلا دليل على ثبوت الحدّ بشرب العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ، وإن كان شربه محرماً بلا إشكال . ( 1 ) بمقتضى ما دل على حجّيّة البيّنة على الاطلاق ، إلاّ ما دل دليل خاص كما في الزنا ، حيث قلنا إنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة عدول ، ولم يدل في المقام دليل خاص ، فيكتفى بشهادة عدلين . ( 2 ) لدليل حجيّة الإقرار ، واعتبر المشهور أن يكون الاقرار متعدداً ، أي مرتين ، وقلنا فيما تقدّم ( 1 ) من أشباه المقام : إنه لا دليل على التعدد ، فيثبت بالإقرار ولو مرة واحدة . ( 3 ) لما تقدم ( 2 ) من أنه لا تثبت الحدود بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، فلا يثبت الحدّ بشهادة رجل وامرأتين أيضاً .
هامش
( 1 و 2 ) في المسألة 198 .