شرح
ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : خمر ، لا تشربه . . . » ( 1 ) حيث ادعي دلالتها على تنزيل البختج - وهو العصير العنبي المغلي - منزلة الخمر ، كتنزيل الفقاع منزلته في قوله ( عليه السلام ) : الفقاع خمر استصغره الناس ( 2 ) وعموم التنزيل يقتضي الحكم بنجاسة وثبوت الحد فيه أيضاً .
وفيه :
أولاً : أنه لم يثبت وجود لكلمة « خمر » في هذه الرواية ، بل كان جواب الإمام ( عليه السلام ) ، « لا تشربه » فقط كما في الكافي ( 3 ) ، وإن كانت هذه الكلمة موجودة في التهذيب ( 4 ) إلاّ أنه لم يعلم وجودها في جواب الإمام ( عليه السلام ) ، فإن صاحب الوسائل روى هذه الرواية عن التهذيب ( 5 ) ولم يذكر هذه الكلمة ، فيعلم من ذلك أن نسخ التهذيب أيضاً مختلفة ، فبعضها فيها وبعضها ليس فيها كلمة « الخمر » ، ونتيجة ذلك عدم ثبوت وجود لهذه الكلمة حتى في التهذيب ، فلا يمكن الاستدلال بها على التنزيل .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 122 / 526 .
( 2 ) روى في الكافي 6 : 423 / 9 : « هي خميرة استصغرها الناس » . وفي الوسائل : باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 عن الكافي « خمرة » .
( 3 ) الكافي 6 : 421 / 7 .
( 4 ) التهذيب 9 : 122 / 526 حيث ورد فيه : « خمر ، لا تشربه » .
( 5 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 .