الثاني عشر : شرب المسكر
« مسألة 217 » : من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حُدّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، للروايات الواردة في ذلك ، وهي عدة صحاح :
منها : ما كان العنوان فيها المسكر ، كصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » ( 1 ) .
ومنها : ما كان العنوان فيها شرب الفقاع ، كصحيحة محمّد بن إسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الفقاع فقال : « هو » خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ( 2 ) .
ومنها : ما كان العنوان فيها شرب النبيذ ، كصحيحة ( 3 ) « مرسلة » سليمان ابن خالد ، قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد في النبيذ المسكر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المسكر ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد المسكر ح 1 .
( 3 ) الرواية مرسلة ، والتعبير عنها بالصحيحة في المباني اشتباه ، وقد أشكلت بذلك على الأستاذ فقبله ، ولم ينبّه عليه في اليوم الثاني ، وقال بعد أن راجعته في ذلك : إنه سيأتي منّا التصريح بأنها مرسلة في كيفية الحد . ثمّ في اليوم الثالث صرح في الدرس بأن التعبير عنها بالصحيحة في الدرس والمباني اشتباه .