تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له . وأما إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف . لكنه لا يخلو من إشكال . وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .
شرح
وأما رواية محمّد بن سليمان عن عبد الله بن سنان ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأُنثى حراماً ، فقلت : هو ذاك ، قال ( عليه السلام ) ، يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعة سوطاً وينفى من المصر الذي هو فيه » ( 1 ) فلا يمكن الاستدلال بها على شيء وذلك لتردد محمّد بن سليمان بين الثقة والضعيف ، أو أنه ضعيف جزماً ، وهو الظاهر . فإن هذه الرواية رواها الشيخ الكليني ( قدّس سره ) عن علي ابن إبراهيم بن هاشم . . . إلى محمّد بن سليمان عن عبد الله بن سنان ، ورواها الشيخ أيضاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم . . . إلى أن يصل إلى محمّد بن سليمان عن عبد الله بن سنان . ولولا القرينة الخارجية لكان محمّد بن سليمان مردداً بين الثقة وغيره ، إلاّ أن رواية الشيخ الصدوق لهذه الرواية قرينة معيّنة لكون محمّد بن سليمان هو غير الثقة ، فإنه روى هذه الرواية أيضاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم . . . وصرح فيه بأن محمّد بن سليمان هو المصري « أو البصري » على اختلاف النسخ ، وهو ضعيف ضعفه النجاشي . فذكر أنه البصري أو المصري في الفقيه قرينة على أن المذكور في الكافي وفيما رواه الشيخ هو البصري أو المصري أيضاً ، لأن الراوي واحد بسنده إلى هذا الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 .