تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة « مسألة 193 » : من قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرِماً ضرب مائة سوط ( 1 ) وإلاّ عزره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة .
شرح
( 1 ) وذلك لمعتبرة إسحاق ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم قبّل غلاماً بشهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط » ( 1 ) ويحيى بن المبارك الواقع في السند ثقة على الأظهر ( 2 ) . وإن كان محلاً فليس فيه حد خاص ، وإنما التعزير بما يراه الحاكم ، وسيأتي الكلام فيه ، وأن كل مورد يكون من الكبائر ، ولم يرد فيه حدّ منصوص من قبل الشارع ، فأمره بيد الحاكم ، يعزره بما يراه من المصلحة ، لكن لا بد وأن يكون دون الحدّ على ما سيأتي مفصلاً . ثم إن المحقّق في الشرائع في مسألة تقبيل المحرِم غلاماً بشهوة ، قيّد الحكم بأن لا يكون محرَماً ، وإلاّ فليس فيه حدّ ، ولم يعرف لهذا التقييد وجه بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشد ، فالتقييد المزبور لا وجه له .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد اللواط ح 1 . ( 2 ) أقول : توثيقه منحصر بتوثيق علي بن إبراهيم له ، لروايته في تفسير القمّي .