تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الثالث التفخيذ « مسألة 189 » : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة ( 1 ) .
شرح
جزماً ، فإذا كان الاحراق أشد ، وكان ثبت التخيير بين الاحراق وغيره في اللائط ، فيثبت في حق الملوط جزماً ، لأن الحكم فيه أشد من الحكم في اللائط كما تقدم . ( 1 ) أي لو لاط رجل بآخر ، ولكن بين فخذيه ، فالمشهور أن حده حد الزنا ، وهو مائة جلدة ، محصناً كان أو غير محصن . ونسب إلى جماعة منهم الشيخ أنه إن كان محصناً رجم ، كما نسب إلى الصدوقين والإسكافي أنه يقتل مطلقاً ، محصناً كان أو لم يكن . والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، وذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وأُدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم » ( 1 ) فإن المراد من قوله ( عليه السلام ) : « ضرب الرجل » هو أن يضرب الحدّ ، وإلاّ لم يكن معنى لقوله ( عليه السلام ) : « وأُدب الغلام » ، فان الغلام أيضاً يضرب ، فذكر التأديب بعد الضرب شاهد على أن المراد بالضرب هو الضّرب الخاص ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط ح 7 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 259 | الشيخ محمد الجواهري