تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
الثانية رواية سليمان بن هلال ، قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا - إلى أن قال - إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب أُقيم قائماً ، ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه . . الحديث » ( 1 ) ، فان فيهما دلالة واضحة على أن في التفخيذ من دون ثقب مائة جلدة . وأما قول جماعة منهم الشيخ من أنه يرجم إذا كان محصناً ، فليس عليه أي دليل . وأما ما نسب إلى الصدوقين والإسكافي من أن حكمه القتل سواء كان محصناً أم لم يكن ، فلم يدل عليه دليل إلاّ صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : « قرأت بخط رجل أعرفه - إلى أن قال - وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : القتل . . . » ( 2 ) وهي وإن كانت واضحة من حيث الدلالة على مدعاهم ، إلاّ أن الرجل الذي كتب الكتاب وأخبر بالجواب لم يعلم من هو ، والحسين بن سعيد لم يرَ الجواب كما صرح به في الرواية ، فلا يمكن أن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 21 ، وفيها - مضافاً إلى إرسالها - جهالة سليمان بن هلال . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 .