تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
وهما صريحتان في الرجم ، ومقتضى الاطلاق تعيّنه ، إلاّ أنه نرفع اليد عن الإطلاق بقرينة سائر الرويات الدالّة على جواز ترك رجمه وإقامة غيره عليه ، كمعتبرة حماد بن عثمان المتقدمة الدالة على أن حكمه القتل ، الظاهر منها هو القتل بالسيف وهو المتيقن ، أو الالقاء من شاهق بقرينة ما ورد في اللائط وأن قتله يكون بأحد هذه الثلاثة ، أو الاحراق بالنار وهو حي . ويمكن استفادة ذلك من أمرين : الأوّل : معتبرة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد ، فاني أُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أحرقه بالنار . . . الحديث » ( 1 ) . والرواي عن عبد الله بن ميمون ، جعفر بن محمّد ، وقد يقال إنه مجهول . ولكن الظاهر أنه هو جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، وهو من رواة كتاب عبد الله بن ميمون ، وقد ذكر في أسناد كامل الزيارات ( 2 ) . الثاني : أن الاحراق بالنار أشد من الرجم الثابت في حق الملوط
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط ح 9 . ( 2 ) هذا كان من السيد الأستاذ قبل الرجوع عن مبني اعتبار كل من روى في كامل الزيارات ، وعليه فهي بعد الرجوع ضعيفة .