تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) التفصيل بين المحصن فيرجم ، وغيره فيضرب حتى مع الثقب : قال : « سمعته يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وأُدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم » ( 1 ) . ومقتضى الجمع بين هذه الروايات المختلفة تقييد الطائفة الأولى بما في الطائفة الثانية بل الثالثة ، فيكون حكم غير المحصن الجلد لا القتل ولا الرجم . وأما المحصن فمقتضى الطائفة الأولى أن الحكم فيه كما سنه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أحد أُمور ثلاثة : الضرب بالسيف ، أو الالقاء من جبل ، أو الاحراق ، ومقتضى جملة من الروايات ان حكمه الرجم ، ومقتضى كل من الطائفتين أن الوجوب تعييني ، فيقع التعارض بينهما بالاطلاق ، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخر على ما تقدم الكلام فيه مراراً ، ويحمل على التخيير ، فالمحصن مخير بين القتل بالسيف أو الأهداب من جبل أو الاحراق ، أو الرجم ، فيكون حكم اللائط المحصن غير حكم الزاني
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط ح 7 . أقول : من جملة الروايات التي ذكرها السيد الأستاذ في المباني - ولم يذكرها في الدرس - معتبرة يزيد بن عبد الملك الوسائل باب 1 من أبواب حد اللواط ح 8 . ولكن لا فائدة من ذكرها ، لأن توثيق يزيد بن عبد الملك منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الأستاذ .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 251 | الشيخ محمد الجواهري