تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
« مسألة 181 » : يقتل اللائط المحصن ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر ( 2 ) وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم القتل ولكنّه يجلد ( 3 ) .
شرح
الجمع دلالة على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عادلين ، وإلاّ لم يكن وجه للتعبير بالجمع . هذا كله مضافاً إلى أنه لا خلاف في المسألة أصلاً ، فكما لا يثبت الزنا إلاّ بأربعة شهود ، لا يثبت اللواط إلاّ بذلك أيضاً . ثم إنه يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار ، فلا أثر لإقرار غير البالغ والمجنون والمكره ، كما يعتبر في المقر الحرية ، فلا اعتبار باقرار العبد لأنه إقرار في حق الغير ، وهو غير جائز كما تقدم الكلام في ذلك في الزنا . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل على ذلك جملة من الروايات ، وسيأتي بعضها . ( 2 ) لإطلاق الأدلة . ( 3 ) نسب صاحب الرياض ( قدّس سرّه ) القول بعدم القتل فيه إلى بعض المتأخرين . وكيف كان ، فإن تم اجماع على ما ادعاه المشهور وحصل منه القطع بقول المعصوم ( عليه السلام ) فهو ، وإلاّ فللمناقشة فيما ذهب إليه المشهور مجال واسع ، بل الظاهر عدم الحكم عليه بالقتل . بيان ذلك : أن الروايات الواردة في المقام على طوائف : الأُولى : ما دل على أن حكم اللائط هو القتل ، من دون فرق بين
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 249 | الشيخ محمد الجواهري