كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على الصبي .
شرح
المحصن وغيره ، وهي صحيحة مالك بن عطية المتقدمة ، فان حكم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في من ارتكب جريمة اللواط هو التخيير بين الأُمور الثلاثة المتقدمة ، من غير تقييد بما إذا كان اللائط محصناً .
الثانية : ما دل على أن المحصن يقتل وغير المحصن يجلد ، وهي معتبرة حماد بن عثمان ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلاً ؟ قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصناً كان أو غير محصن » ( 1 ) .
الثالثة : عدة روايات دلت على التفصيل بين المحصن وغيره فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ، كما هو الحال في الزنا ، منها معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ » ( 2 ) وكذا غيرها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 30 / 85 ، الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط ح 6 .
( 3 ) كصحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط ح 8 .