تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الثاني : اللواط « مسألة 180 » : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال ، وبالاقرار أربع مرّات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ( 1 ) ويعتبر في المقرّ : العقل ، والاختيار ، والحرّية ، فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بل ادعي عليه الإجماع . ويدل على ذلك صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امضِ إلى منزلك لعل مراراً هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك . حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرته الأولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام ، فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو أهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار . . . » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على أن الاقرار أقل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد اللواط ح 1 .