تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت ( 1 ) .
شرح
ابن سنان من التصريح بأن الشاهد إذا كان امرأتين يثبت النصف ، وهذا هو المستفاد من عدة من الروايات المتقدمة ، وإن شهادة النساء تسمع في المنفوس والعذرة ، ومعلوم من الأدلة أنه يعتبر أن تكون النساء أربعاً ، فهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه ، وأن الذي يثبت إنما هو بمقدار الشهادة . ( 1 ) أما بالنسبة إلى شهادة أربع نساء في الدية فقد تقدم الكلام فيه وقلنا إن مقتضى الجمع بين الروايات أن شهادة النساء الأربع في القتل إنّما يثبت الدية كاملة دون القصاص . وأما بالنسبة إلى نفوذ شهادة امرأة واحدة أو امرأتين أو ثلاث ، ففيه إشكال وخلاف . فقد ذهب المشهور إلى عدم الثبوت ، والظاهر الثبوت ولكن بالنسبة أيضاً ، فيثبت بشهادة امرأة واحدة ربع الدية ، وبشهادة اثنتين نصفها وبشهادة ثلاث ثلاثة أرباعها . ويدلنا على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 26 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 25 | الشيخ محمد الجواهري