شرح
العامة ، حيث إنّهم لم يعتبروه مع دلالة الآية عليه ، وهي قوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ) ( 1 ) . واعتبروه في النكاح ، مع أنه لا دليل عليه ( 2 ) . ومرجع الاشهاد في الآية المباركة بمقتضى هذه الروايات إلى
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 2 ) كما في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن شهادة النساء في النكاح . . . إلى أن قال : إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه « عزيمة كذا في الاستبصار » فسنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لئلا ينكر الولد والميراث » الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 35 .
وكذا رواية محمّد بن الفضيل قال : « قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ عدلين ، وأمر بكتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد » الوسائل : باب 43 من أبواب مقدّمات النكاح ح 5 .