« مسألة 174 » : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ ( 1 ) .
شرح
لأظهريتها ، وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه .
ومع التنزل وفرض المعارضة بينهما ، فالمرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الرجم ، لأنّ السقوط يحتاج إلى دليل ، فيرد وهو صاغر .
ثم إنه قد يناقش في صحيحة الحسين بن خالد باشتراكه بين الحسين ابن خالد الصيرفي الذي لم يوثق ، والحسين بن خالد الخفاف الثقة .
وفيه : أن الحسين بن خالد هنا هو الخفاف الثقة ( 1 ) لأنه المشهور وله روايات كثيرة ، فينصرف اللفظ إليه ، كما هو الحال في غير المقام ، وليس الصيرفي كذلك .
( 1 ) على ما دلت عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال - ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين ، اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ . . . الحديث » ( 2 ) .
وكذلك معتبرة الأصبغ بن نباتة بسند الشيخ الصدوق ( قدس سرّه ) : « أن امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : يا أمير المؤمنين إني
هامش
( 1 ) وثاقته إنما هي لما يستفاد من النجاشي بقوله : « هو أوجه أُخوته » ولروايته في تفسير القمي على مبنى السيد الأستاذ في خصوص الوجه الثاني .
( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 ، تفسير القمّي 2 : 96 والرواية بسند الشيخ الكليني مرفوعة ، وبسند علي بن إبراهيم صحيحة .