شرح
البكر والبكرة بمن أملك ولم يدخل ، على ما تقدم .
ومنها : صحيحة أُخرى لمحمد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم ، إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » ( 1 ) فان هذه الصحيحة دالة بوضوح على اعتبار أن يكون لها زوج ، وأن يكون معها ، فلو لم يكن معها فليس عليها رجم .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة تزوجت رجلاً ولها زوج ؟ قال فقال : إن كان زوجها الأول مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصنِ الرجمُ ، وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها ، أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه ، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة . . . » ( 2 ) .
فهذه الروايات دالة على اعتبار أن يكون زوجها معها يصل إليها وتصل إليه ( 3 ) ، فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت ، وإن لم تكن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 3 ) أقول : لا بد من تقييد عبارة المتن بكون الزوج معها فتكون هكذا « وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها وأن يكون معها » .