شرح
ومنها : معتبرة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها » ( 1 ) ، فان هذه الروايات دالة على نفوذ الشهادة بمقدارها في الوصية العهدية والتمليكية .
وبإزاء هذه الروايات عدة روايات بعضها صحيح ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 2 ) .
وكذا صحيحة عبد الله بن سنان أو عبد الله بن سليمان ، قال : « سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة » ( 3 ) .
وكذا رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني الضعيفة به ، قال : « كتب أحمد ابن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 6 .
( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 .