تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
« مسألة 105 » : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يثبت عندنا بشهادة امرأة واحدة ربع الموصى به للموصى له ، فلو شهدت امرأة بأن ميتاً قد أوصى لفلان وصية عهدية أو تمليكية ، نفذت شهادتها بمقدار الربع ، على ما يقتضيه إطلاق الروايات ، فان إطلاقها شامل لما إذا قال الشخص : إن هذه الدار لزيد بعد وفاتي ، التي يقال لها الوصية التمليكية ، ولما إذا قال : أعطوا ألف دينار لزيد من تركتي بعد وفاتي ، والتي يقال لها الوصية العهدية . فيجب عليهم التمليك ، فلو كان الشاهد امرأة في المقام وجب عليهم تمليك الربع ، ويدل على ذلك عدة روايات : منها : صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه : « قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » ( 2 ) . ومنها : صحيحته الأخرى ، قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية ، إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 .