تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
« مسألة 104 » : المرأة تصدّق في دعواها أنّها خليّة وأن عدتها قد انقضت ( 1 ) .
شرح
إذن فالمستفاد من ذلك كله أن المدعى إنما يثبت بشهادة أربع نساء في الموارد التي تجوز شهادتهن فيه ، وإلاّ فلا تقبل إلاّ في الموارد التي ورد النص على القبول بمقدار شهادتها . ( 1 ) أما بالنسبة إلى العدة فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت » ( 1 ) . وأما دعواها أنّها خلية فإنه إذا كان ذلك مع الشك في أصل زواجها وأنها هل تزوجت أو لا ، فلا يحتاج تصديقها إلى رواية ، لأنه مقتضى الأصل . وأما إذا كانت متزوجة سابقاً وشك في بقاء الزوجية ، فمع ذلك تصدق في دعواها أنها خلية ، لعدة روايات وردت في باب المتعة ( 2 ) وغيرها ، وفي بعضها سئل الإمام ( عليه السلام ) عن امرأة تمتع بها ثم سأل عنها فقيل له : إن لها زوجاً ، فقال ( عليه السلام ) : « لِمَ فتشت » ( 3 ) . فكأن المسألة لا تحتاج إلى تفتيش ، وأن المرأة مصدقة في دعواها أنها خلية . ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة ، وذلك للدلالة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) منها معتبرة ميسر ، قال ( عليه السلام ) : « نعم ، هي المصدقة على نفسها » الوسائل باب 10 من أبواب المتعة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب المتعة ح 3 أقول : الرواية ضعيفة ، فإن في سندها علي بن السندي ولم يثبت توثيقه ، وفضل مولى محمّد بن راشد وهو مجهول ، وفي رواية عمر بن حنظلة قال ( عليه السلام ) : « وأنت لم سألت أيضاً ؟ ، ليس عليكم التفتيش » الوسائل : باب 25 عقد النكاح ح 1 ، ولكن عمر ابن حنظلة مجهول .