تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يعتبر في إحصان المرأة أن يكون زوجها قد دخل بها وأن يكون معها ، بمعنى أن تصل إليه ويصل إليها ، فلو كانت بعيدة عن الزوج بأي سبب كان ، ولا يمكنه مقاربتها أو مقاربته ، فهي غير محصنة ، ويدلنا على ذلك عدة روايات تقدّم بعضها : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فإذا أُحصن ) قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حدّ ، قال : بلى » ( 1 ) فغير المدخول بهن لسنّ بمحصنات ، فلا رجم عليهن . ومنها : ما تقدم في البكر والبكرة ، وأنه ليس عليهن رجم ، وفسرت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا ح 4 .