« مسألة 159 » : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية ( 1 ) .
شرح
على أنها معارضة للروايات المتقدمة الدالة على أن العبرة بالتمكن من وطء زوجته وعدمه ، وعدم خصوصية للسفر ، كان فيه القصر الافطار أم لا ، والترجيح مع تلك الروايات ، لشهرتها فتوى وروايةً ، فتطرح هذه الرواية ، ويرد علمها إلى أهله .
ثم إن في سند هذه الرواية عبد الرحمن بن حماد ، ولم يوثق في كتب الرجال ، ومن هنا ذكر ثاني الشهيدين أن في سند الرواية ضعفاً . وما ذكره صحيح على ما سلكوه ، وأما على مسلكنا فهو ثقة ، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ( 1 ) .
ثم إن التمكن بالنسبة إلى المرأة يختلف في الجملة عن التمكن بالنسبة للرجل ، فإنه في الرجل أن يصل إليها باختياره متى ما شاء ، وأما بالنسبة إليها فهو أن تكون في معرض وطء الزوج بعد الدخول - لا إرادتها متى شاءت كما في الرجل - فإذا كانت كذلك كانت محصنة .
( 1 ) أي أن تكون حرة ، فلا ترجم الأمة بلا خلاف بين الأصحاب ويدلنا على ذلك اعتبار الحرية في الرجل ، فان المتفاهم العرفي من ذلك إنما هو جهة عبوديته ، من دون أي خصوصية لكونه رجلاً أو امرأة ، بل هي أولى ، لضعفها بالإضافة إليه .
هامش
( 1 ) كان هذا منه ( قدس سره ) قبل الرجوع عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات وإن لم يكن من مشايخ ابن قولويه . فهي بعد الرجوع ضعيفة .