وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدلنا على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم ، إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ، أن يدرأ عنه الرجم ، ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال : عليه الحد ، ويدرأ عنه الرجم » ( 2 ) .
وأوضح منهما صحيحة حريز : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحصن ، قال فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه » ( 3 ) .
وصحيحة : إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 2 ) التهذيب 10 : 15 / 39 ، الوسائل : باب 3 من أبواب حد الزنا ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا ح 4 .