تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
« مسألة 156 » : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغاً رجمت ( 1 ) وأمّا إذا كان الزاني صبياً غير بالغ فلا ترجم ( 2 ) وعليها الحدّ كاملاً ، ويجلد الغلام دون الحد . « مسألة 157 » : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة ( 3 ) وهل يختص هذا الحكم - وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها ، أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، والأظهر هو الاختصاص ، وأمّا المرأة فلا جز عليها بلا إشكال ، وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت .
شرح
( 1 ) كما تقدم الدليل عليه ( 1 ) . ( 2 ) استثناء مما دل على الرجم في المحصن ، وذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملاً ، قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت » ( 2 ) ومنها يتضح وجه ثبوت الحد عليها كاملاً ، ولزوم جلد الغلام دون الحدّ . ( 3 ) أما بالنسبة إلى الحكم الأوّل فيدل عليه صحيحة حنّان ، قال :
هامش
( 1 ) في المسألة 154 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب حد الزنا ح 1 .