تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
نعم ، ذكر وللتقييد وجوها ، إلاّ أنها كلها غير قابلة للاعتماد عليها بل لذكرها : الأوّل : أن حرمة المجنونة والصبية أقل من حرمة البالغة العاقلة . والجواب : على فرض ذلك ، إلاّ أنه أي دخل له في الحكم ، فلتكن البالغة العاقلة أقوى إدراكاً من الصبية والمجنونة ، إلاّ أنه لا دخل لذلك في الحكم ، فان طبيعة النساء هو الاختلاف في الادراك والشعور والعقل ، وربما عقل بعضهن أقوى من كثير من الرجال فضلاً من النساء ، إلاّ أنه لا يفرق في الزنا بين الزنا بها أو بغيرها ممن هي أضعف إدراكاً وعقلاً . الثاني : أن الالتذاذ بالصبية أو المجنونة أقل من البالغة العاقلة . والجواب : أن الالتذاذ يختلف باختلاف النساء جمالاً ، فهل أن الالتذاذ الحاصل من غير الجميلة موجب للجلد فقط ! الثالث : القياس على المرأة المحصنة إذا زنى بها صبي ، فإنه - كما أشرنا إليه وسيأتي - ليس حكمها الرجم وإن كانت محصناً ، بل تجلد فقط ، فليكن الحكم ثابتاً في العكس أيضاً . والجواب : أنه محض قياس لا نقول به ( 1 ) . وعليه فلا وجه للتقييد ، بل الظاهر أن الزاني المحصن يرجم على الاطلاق ، كانت المزني بها بالغة عاقلة أم لا .
هامش
( 1 ) أقول : هل أن القياس الذي لا نقول به حتى قياس منصوص العلة ، وهل أن الصحيحة ليست معللة ؟ !