تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وقد تكون من جهة المصاهرة . وما كان من جهة النسب ، فقد يكون من حلال كبنته من الزواج الشرعي ، وقد يكون من حرام كبنته من جهة الزنا . وما تكون الحرمة فيه من غير النسب والرضاع ، قد تكون الحرمة فيه حرمة مؤقتة ، وقد تكون حرمته مؤبدة . وما تكون حرمته مؤبدة ، قد تكون الحرمة فيه حرمة تكريمية ، وقد تكون حرمة تأديبية . 1 - أما ما كانت الحرمة فيه من جهة النسب المحلل - كالسبعة المذكورة في الآية - فهو القدر المتيقن من ذات المحرم . 2 - كما أن الحرمة إذا كانت مؤقتة كالتزويج حال الاحرام ، أو بذات العدة أو بالمطلقة ثلاثاً ، أو بأُخت الزوجة ، فلا شك في عدم شمول ذات المحرم لها ، فالزنا بها لا يوجب ضرب عنقه بالسيف ، بل هو زنا بامرأة أجنبية وإن كانت محرمة عليه مؤقتاً . 3 - وأما ما كانت فيه الحرمة حرمة دائمية وكانت تأديباً ، كما في اللائط بالنسبة إلى بنت الموطوء وأُمه وأُخته ، فانّهن محرمات عليه مؤبداً إلاّ أن التحريم تأديبي ، وإلاّ ففي نفس الأمر كنّ عليه حلال . وكما في اللعان والطلاق تسعاً ، وكالتزويج حال الإحرام عامداً عالماً ، فانّ الحرمة في جميع ذلك حرمة مؤبدة تأديباً ، فذات المحرم منصرف عن
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 159 | الشيخ محمد الجواهري