تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وكان غير محصن » ( 1 ) . والمستفاد منها سقوط شرطية الاحصان في الرجم في المقام ، فيرجم محصناً كان أم لم يكن ، فان الصادق ( عليه السلام ) في مقام بيان أن التفصيل في الحد بين الرجم والجلد إنما هو في غير الزنا بزوجة الأب ، فهذه الصورة خارجة عن حكم الضرب بالسيف في رقبته . على أنه يمكن الاستدلال بالرواية بوجه آخر ، وهو أولوية رجم الزاني بزوجة أبيه إذا كان محصناً من رجمه إذا لم يكن محصناً ، إذ لا يحتمل أن يكون المحصن أقل عقوبة من غير المحصن ، ونسبة هذه الصحيحة إلى ما دل على أن الزاني بذات محرم يضرب بالسيف نسبة العام والخاص ، فتقدم على تلك الروايات . وهل يتعدى من زوجة الأب إلى جارية الأب الموطوءة له ، المحرمة على الابن ، أو لا ؟ الظاهر الثاني ، لأن الحكم تعبدي ، ولا دليل على التعدي ، ولا يحتمل أن تكون جارية الأب أعظم قدراً من زوجة الأب . هذا كله من هذه جهة . ثمّ إنه تقدم أنه لا فرق في الزاني بذات محرم بين المحصن وغيره فيقتل كل منهما بالسيف ، للخصوصية المتقدمة للزنا بذات محرم ، فرواياته مقدمة على روايات الرجم والجلد ، وإن كانت النسبة بين كل من دليل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 9 .