تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً » ( 1 ) ، وقريب منها رواية زرارة ( 2 ) . ورواية مسمع إنما هي صحيحة على ما ذكره في الوسائل ، فإنه ذكر أن في السند إبراهيم بن نعيم عن أبي سيار مسمع ، وإبراهيم بن نعيم وإن كان مردداً بين إبراهيم بن نعيم الأسدي وإبراهيم بن نعيم الكناني « أبو الصباح الكناني » إلاّ أن المشهور هو الثاني ، وأما الأسدي فلم يرو عنه ابن محبوب إلاّ القليل . ولكن هذه الرواية كما أشار إليها المعلق على الوسائل ذكرت في الفقيه والتهذيب عن نعيم بن إبراهيم - لا إبراهيم بن نعيم - عن أبي سيار مسمع ، وابن محبوب يروي عن نعيم بن إبراهيم في عدة مواضع تفوق العشرين مورداً ، ونعيم بن إبراهيم لم يوثق ، فلا تكون الرواية معتبرة . ومن الغريب أن الشهيد في المسالك ، وكذا صاحب الجواهر لم يتعرضا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب اللعان ح 3 . ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون » الوسائل : باب 12 من أبواب اللعان ح 2 . والرواية ضعيفة بخراش أو إسماعيل بن خراش وهو على كل منهما لم يوثق وتعرض السيد الأستاذ في معجم رجال الحديث لهذه الرواية في موردين الأوّل : في إسماعيل ج 4 ص 10 طبعة طهران وقال إن الصحيح إسماعيل عن خراش عن زرارة . الثاني : في خراش ج 8 ص 49 طبعة طهران واختار أن الصحيح إسماعيل بن خراش عن زرارة .