« مسألة 146 » لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على ( 1 ) واحد أو أكثر .
« مسألة 147 » يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ، ولا يجوز تأجيلها ( 2 ) .
شرح
لرواية مسمع أصلاً ، وتخيلا أن الرواية منحصرة بروايتي إبراهيم بن نعيم ، وزرارة .
( 1 ) زنا شخص ، أو شخصين ، أو أكثر ، ولا يعتبر أن يكون الشهود في كل فرد غير الشهود في الفرد الآخر ، لإطلاق الدليل ، مؤيداً برواية عبد الله بن جذاعة ، قال : « سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ؟ قال : يرجمون » ( 1 ) وهذا ظاهر ، كما هو الحال في الماليات ، فإن البيّنة الواحدة مسموعة ، سواء شهدت على أن هذا المال لزيد فقط أو شهدت بأن هذا المال لزيد وذلك المال لعمرو وذاك لبكر وهكذا .
( 2 ) لا تأخير في إقامة الحدّ بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لمعتبرة ( 2 ) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال ( عليه السلام ) : حدوهم ، فليس في الحدود نظر « نظرة » ساعة » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 7 ، وعبد الله بن جذاعة مجهول .
( 2 ) بالسند المذكور في الوسائل ذيل الحديث .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 8 . التهذيب 10 : 51 / 190 ، الفقيه 4 : 24 / 56 ، ورواها الشيخ الطوسي بسند ضعيف ببنان بن محمّد في التهذيب 10 : 49 / 185 .